الحر العاملي
422
وسائل الشيعة ( آل البيت )
علي بن النعمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته ، قال : يكشف موضع السجود ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلا أنه قال : على دابته متعمما ( 1 ) . [ 5594 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته ، أله أن يغطي وجهه وهو يصلي ؟ قال : أما إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 35 - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلا حرم في الصلاة ، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهية [ 5595 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، نحوه ( 2 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 229 / 899 . 2 - الفقيه 1 : 285 / 1297 ، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب القبلة . ( 1 ) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 408 / 1 . ( 1 ) التهذيب 2 : 229 / 900 ، والاستبصار 1 : 397 / 1516 . ( 2 ) الفقيه 1 : 166 / 778 .